الشيخ الكليني

295

الكافي ( دار الحديث )

4236 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ « 2 » ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَهِيَ طَامِثٌ ؟ فَقَالَ « 3 » : « نَعَمْ » . « 4 » 24 - بَابُ غَسْلِ ثِيَابِ الْحَائِضِ 4237 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ : أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا ؟ قَالَ : « تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ ، وَتَدَعُ مَا سِوى ذلِكَ » . قُلْتُ لَهُ « 5 » : وَقَدْ عَرِقَتْ فِيهَا ؟ قَالَ : « إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ( 2 ) . في الوسائل : + « عن عليّ بن أبي حمزة » . وفي مرآة العقول : « في بعض النسخ بعد قوله : عن محمّد بن أبي حمزة : عن عليّ بن أبي حمزة » . هذا ، ولم نجد رواية محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، في شيءٍ من الأسناد والطرق ، بل لم نر اجتماعهما - بأيّ نحوٍ كان - في سندٍ واحدٍ . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « جح » والمطبوع : « قال » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 182 ، ح 523 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 490 ، ح 4764 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 353 ، ح 2343 . ( 5 ) . في « جس » : - « له » . ( 6 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 769 : « الحيضة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 270 ، ح 796 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 186 ، ح 652 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 270 ، ح 795 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 186 ، ح 649 و 651 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 269 ، ح 792 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 185 ، ح 648 ، بسند آخر عن السجّاد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « إنّ العرق ليس من الحيض » . الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ذيل ح 199 ، مع اختلاف . وراجع : الجعفريّات ، ص 11 الوافي ، ج 6 ، ص 173 ، ح 4029 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4138 .